فصل: حفظ الضروريات الخمس:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة



.حفظ الضروريات الخمس:

اعتنى الإسلام بحفظ الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع الإلهية على حفظها، وهي: حفظ الدين.. والنفس.. والعقل.. والعرض.. والمال، واعتبر التعدي عليها جناية وجريمة تستلزم عقاباً مناسباً، يحقق الأمن، ويمنع الفساد والعدوان والظلم، وبحفظ هذه الضروريات يسعد المجتمع، ويطمئن كل فرد فيه.

.أقسام الحقوق:

الحقوق قسمان:
1- حقوق بين العبد وربه، وأعظمها بعد التوحيد والإيمان الصلاة.
2- حقوق بين العبد وغيره من الخلق، وأعظمها الدماء.
فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، وأول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
1- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «أَكْبَرُ الكَبَائِرِ: الإشْرَاكُ بِالله، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ، أَوْ قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّورِ». متفق عليه.
2- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله، إلا بِإحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِه، المفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». متفق عليه.

.المساواة بين الناس:

المؤمنون تتكافأ دماؤهم، فهم متساوون في الدية والقصاص، فليس أحد أفضل من أحد، لا في النسب، ولا في اللون، ولا في الجنس.
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13)} [الحجرات/13].

.حكم القصاص:

القصاص: أن يُفعل بالجاني كما فَعل.
وقد رخص الله لهذه الأمة ثلاث مراتب:
القصاص.. أو أخذ الدية.. أو العفو والأفضل ما يحقق المصلحة، ويدرأ المفسدة، فإن كانت المصلحة تقتضي القصاص فالقصاص أفضل، وإن كانت المصلحة تقتضي أخذ الدية فأخذ الدية أفضل، وإن كانت المصلحة تقتضي العفو فالعفو أفضل.
فلكل حالةٍ حكم يحقق المصلحة العامة والخاصة، ويدفع الشر.
وليس العفو أفضل مطلقاً، بل الأفضل ما يحقق المصلحة، ولسنا بأحق بالعفو من الله الذي أوجب القصاص والحدود لقمع الشر.
1- قال الله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)} [المائد/50].
2- وقال الله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)} [المائدة/45].
3- وقال الله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40)} [الشورى/40].

.2- أقسام القتل:

أقسام القتل:
القتل ثلاثة أقسام:
1- قتل العمد.
2- قتل شبه العمد.
3- قتل الخطأ.

.1- قتل العمد:

- قتل العمد: هو أن يقصد الجاني مَنْ يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به.

.حكم قتل النفس عمداً:

قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً.
وجريمة القتل ذنب عظيم موجب للعقاب في الدنيا والآخرة.
1- قال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)}... [النساء/93].

.صور قتل العمد:

لقتل العمد صور منها:
1- أن يجرحه بِمَا لَهُ نفوذ في البدن كسكين وحربة وبندقية ونحوها فيموت بسبب ذلك.
2- أن يضربه بمثقل كبير كحجر كبير وعصاً غليظة، أو يدهسه بسيارة، أو يلقي عليه حائطاً ونحوها فيموت بسبب ذلك.
3- أن يلقيه بما لا يمكنه التخلص منه، كأن يلقيه في ماء يغرقه، أو نار تحرقه، أو سجن،
ويمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك.
4- أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه فيموت.
5- أن يلقيه بِزُبْيَة أسد ونحوه، أو يُنهشه حية، أو كلباً فيموت.
6- أن يسقيه سماً لا يعلم به شاربه فيموت.
7- أن يقتله بسحر يقتل غالباً.
8- أن يَشهد عليه رجلان بما يوجب قتله فيُقتل، ثم يقولان عمدنا قتله، أو تكذب البينة فيقاد بذلك، ونحو ذلك من الصور.

.ما يجب بقتل العمد:

يجب بالقتل العمد القصاص، وهو قتل القاتل.
ولولي الدم أن يقتص، أو يأخذ الدية، أو يعفو وهو الأفضل إن تحققت به المصلحة.
1- قال الله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة/237].
2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «.. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإمَّا أَنْ يُقْتَلَ...». متفق عليه.
3- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ الله عَبْداً بِعَفْوٍ إلا عِزّاً، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إلَّا رَفَعَهُ الله».أخرجه مسلم.

.شروط القصاص في النفس:

يشترط في القصاص في النفس ما يلي:
1- عصمة المقتول: والمعصومون أربعة: المسلم.. والذمي.. والمعاهد.. والمستأمن.
فلو قتل المسلم حربياً أو مرتداً أو زانياً محصناً فلا قصاص عليه ولا دية، لكن يعزر؛ لافتياته على الحاكم.
2- أن يكون القاتل بالغاً، عاقلاً، متعمداً، فلا قصاص على صغير، ومجنون، ومخطئ، وإنما تجب عليهم الدية.
3- أن يكون المقتول مكافئاً للقاتل حال الجناية، وهي أن يساويه في الدين، فلا يُقتل مسلم بكافر، وعكسه يُقتل، ويُقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر.
سواء كان المسلم ذكراً أو أنثى، وسواء كان الكافر ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً أو حربياً أو مرتداً.
وإذا اختل شرط من الشروط السابقة سقط القصاص، وتعينت الدية المغلظة.
1- قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)} [البقرة/178].
2- وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: «هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لَا إِلَّا كِتَابُ اللهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ».
متفق عليه.

.شروط استيفاء القصاص:

1- أن يكون ولي الدم بالغاً، عاقلاً، فإن كان صغيراً، أو غائباً، حُبس الجاني حتى يبلغ الصغير، ويقدم الغائب، ثم إن شاء اقتص، أو أخذ الدية، أو عفا وهو الأفضل.
أما المجنون فلا يُنتظر، ولا حق له في المطالبة، ولا يمكنه ذلك.
2- اتفاق جميع أولياء الدم على استيفائه، فليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض، وإذا عفا أحد الأولياء سقط القصاص وتعينت الدية مغلظة.
3- أن يؤمَن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل، فإذا وجب القصاص على امرأة حامل لم يقتص منها حتى تضع ولدها وتسقيه اللَّبأ، فإن وُجِد من يرضعه وإلا أُمهلت حتى تفطمه.
- إذا تحققت هذه الشروط جاز استيفاء القصاص، فإن لم تتحقق فلا قصاص.

.حكم الصغير أو المجنون إذا قتل:

إذا قتل الصغير أو المجنون فلا قصاص عليهما، وتجب الكفارة في مالهما، والدية على عاقلتهما، ومن أمر صغيراً أو مجنوناً بقتل شخص فَقَتَله وجب القصاص على الآمر وحده؛ لأن المأمور آلة للآمر.

.حكم الاشتراك في القتل:

إذا أمسك إنسان آخر فقتله ثالث عمداً فيقتل القاتل، أما الممسك فإن علم أن الجاني سيقتل الممسوك قُتلا جميعاً، وإن لم يعلم أنه سيقتله فيعاقب الممسك بالسجن بما يراه الحاكم تأديباً له.

.حكم من أكره على القتل:

مَنْ أكره أحداً على قتل معصوم فقتله فالقصاص عليهما معاً.
قال الله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)} [البقرة/179].

.حكم الجاهلية:

كثير من الدول الكافرة جعلت عقوبة القاتل السجن؛ تمدُّناً ورحمة به، ولم ترحم المقتول الذي فقد حياته.
ولم ترحم أهله وأولاده الذين فقدوا راعيهم وعمدتهم، ولم ترحم البشرية التي أضحت خائفة على دمائها وأعراضها وأموالها من هؤلاء المجرمين، فزاد الشر، وكثر القتل، وتنوعت الجرائم، ولا صلاح للبشرية إلا بحكم الله.
قال الله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)} [المائدة/50].

.ثبوت القصاص:

يثبت القصاص بما يلي:
1- اعتراف القاتل بالقتل.
2- أو شهادة عدلين على القتل، أو القسامة-وستأتي إن شاء الله تعالى-.

.تنفيذ القصاص:

إقامة القصاص إذا ثبت واجبة على الإمام أو نائبه إذا طلب أولياء القتيل ذلك من الإمام، ولا يُستوفى القصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه، ولا يُستوفى إلا بآلة ماضية من سيف ونحوه يُضرب به عنقه، أو يُقتل بمثل ما قَتَل به، كأن يَرُضَّ رأسه بحجر فَيُرَض رأس الجاني بالحجارة حتى يموت.
1- عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». أخرجه مسلم.
2- وعن أنس رضي الله عنه، أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، قِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ! حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. متفق عليه.

.ما يُفعل بالجاني عند القصاص:

إذا وجب القصاص فإنه يقتص من الجاني في النفس أوما دون النفس.
ولا يجوز أن يخدَّر الجاني في القصاص من أجل ألا يتألم؛ لأننا إذا خدَّرناه بالمخدر لم يتم القصاص بالعدل، لأنه قَتَل أو قَطَع أو جَرَح بدون مخدِّر، فيُقتص منه بدون مخدِّر.
وكذلك كل محدود من الجناة شرعاً فإنه لا يخدَّر، ليحصل الزجر، والألم، والبعد عن الجريمة.

.أولياء الدم:

ولي الدم الذي له أن يقتص أو يعفو:
هم ورثة المقتول جميعاً من الرجال والنساء، كبارهم وصغارهم، فإن اختاروا القصاص جميعاً وجب القصاص، وإن عفوا جميعاً سقط القصاص، وإن عفا أحدهم سقط القصاص أيضاً ولو لم يعف الباقون.
فإن كثر التحيل لإسقاط القصاص وخيف اختلال الأمن بكثرة العفو اختص العفو بالعصبة من الرجال دون النساء.

.دية القتل العمد:

إذا عفا ولي الدم من القصاص إلى الدية وجبت الدية مغلظة من مال الجاني، وهي مائة من الإبل، لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً دُفِعَ إلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، فَإنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ العَقْلِ». أخرجه الترمذي وابن ماجه.
- الدية التي يأخذها أولياء القتيل في قتل العمد ليست الدية الواجبة بالقتل، وإنما هي بدل عن القصاص، وللأولياء أن يصالحوا عليها، أو أكثر منها، أو أقل، والعفو أفضل إن تحققت به المصلحة.

.دية القتل العمد:

المعمول به في دية الرجل المسلم في بلاد الحرمين الآن: مائة وعشرة آلاف ريال سعودي في دية قتل العمد، ونصفها للأنثى لمن عفا عن القصاص.
وللأولياء أن يطلبوا أقل، أو أكثر، أو يعفون؛ لأن الحق لهم.

.أحكام القتل العمد:

1- تُقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القود أَدَّوا دية واحدة، وإن أَمَر بالقتل غير مكلف، أو مكلفاً يجهل تحريمه فَقَتَل فالقود أو الدية على الآمر، وإن قتل المأمور المكلف عالماً بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر.
2- إذا اشترك اثنان في قتل لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد، كمجنون ومكلف، أو مسلم وكافر في قتل كافر، وجب القصاص على شريك المجنون وعلى الكافر، ويعزر الآخران، فإنْ عَدَل إلى الدية فعلى كل واحد منهما نصف الدية.
3- إذا قتل القاتل مَنْ يرثه سقط حقه من الميراث إن كان القتل عمداً.
- القسامة: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.

.حكم القسامة:

تشرع القسامة في القتيل إذا وجد ولم يُعلم قاتله، واتُّهِم به شخص ولم تكن بينة، وقامت القرائن على صدق المدعي.